الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أخته أرضعت طفلة فهل يكون محرما لها؟

الجواب
إن كانت هذه البنت رضعت من أختك خمس رضعات في الحولين فهي ابنة لأختك من الرضاع، وأنت خال لها من الرضاع، والرضعة هي: أن يمتص الطفل اللبن من الثدي ثم يطلقه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، ونحو ذلك، فهذه رضعة وهكذا، لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بـ : خمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ومن فيما يقرأ من القرآن) رواه مسلم، ولقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى أن قال: ﴿وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾[النساء: 23] ولقوله - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» أخرجه الجماعة، وتحرم الخمس إذا كانت في الحولين؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾[البقرة: 233] ولقوله - صلى الله عليه وسلم- : «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/118- 120)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟