الجواب
لا يجوز لكم الاستمرار على هذا العمل، بل الواجب عليكم تركه والتوبة إلى الله منه؛ لأنه من عمل الجاهلية ومن مشورة الكاهن، والكاهن لا يجوز الذهاب إليه ولا تصديقه فيما يقول؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد»-صلى الله عليه وسلم-.
والواجب في قتل النفس إن كان عمدا عدوانا القصاص من القاتل، إلا أن يعفو أولياؤه إلى الدية أو مجانا. وإن كان القتل خطأ فالواجب الدية لأوليائه على عاقلة القاتل، إلا أن يعفو أولياء المقتول، والكفارة على القاتل، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. هذا هو الحكم الشرعي فيما يجب بالقتل بغير حق. والمرجع فيه إلى المحكمة الشرعية، وأما ما ذكرتم فهو من حكم الجاهلية، فيجب تركه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.