الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أخبرته زوجته بأنه طاف ستة أشواط وجزم بسبعة فما حكم طوافهما ؟

الجواب
إذا غلب على ظنه أنه طاف سبعة أشواط أو تيقن ذلك؛ فإن طوافه صحيح، ولو قال له أحد: إنك لم تطف إلا ستة أشواط؛ لأن قوله يفيد الشك، وهو متيقن خلافه، واليقين لا يزول بالشك؛ فطواف المذكور صحيح إن شاء الله.
وأما امرأته التي قالت: إنها لم تطف إلا ستة أشواط؛ فإن الواجب عليها أن تبني على اليقين، وهو الأقل، وتأتي بالشوط السابع؛ إلا إذا غلب على ظنها صحة ما قال زوجها، وبنت على ذلك؛ فطوافها صحيح إن شاء الله.
المصدر:
المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان

هل انتفعت بهذه الإجابة؟