الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أحرم من مكة بعد أن عجز من الإحرام من ميقات أهل المدينة فماذا يلزمه ؟

الجواب
الإحرام من الميقات لمن أراد الحج أو العمرة واجب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيما صح عنه في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة» وذكر تمام الحديث وهذا الخبر خبر بمعنى الأمر وفي الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : «وقت النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحليفة» الحديث وعلى هذا فلا يحل لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بدون إحرام فإن فعل وتجاوز الميقات بغير إحرام وأحرم من مكة أو مما بين مكة والميقات فعليه على ما ذكره أهل العلم فدية يذبحها في مكة ويفرقها على المساكين والفدية شاة أنثى من الضأن أو ذكر من الضأن أو أنثى من الماعز أو ذكر من الماعز وعلى هذا فيجب على هذا السائل على نفسه شاة وعلى زوجته شاة وعلى أخيه شاة وعلى زوجة أخيه شاة وإذا كان أخوه وزوجته خارج البلد فلا حرج أن يبلغهما بما يجب عليهما ويوكلاه في أداء الواجب عليهما من الفدية؛ لأن التوكيل في مثل هذا جائز.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟