الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أحرم بعمرة ثم أصيب بحادث... ثم تحلل من إحرامه ورجع إلى بلده فماذا عليه ؟

الجواب
إذا كان هذا الرجل قد اشترط عند إحرامه فقال: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فلا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط، فقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في الحصر بغير العدو، فقال بعضهم: إنه إذا حصر بغير عدو يبقى على إحرامه حتى يزول الحصر ثم يكمل.
وقال آخرون: بل هو كحصر العدو، وقد قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾[البقرة: 196]، فيجب على من حصر عن إتمام النسك لمرض أو نحو ذلك أن يذبح شاة في محل حصره، فنقول له: يلزمه فدية للحصر وعدم إكمال النسك يذبحها في المكان الذي حصر فيه، أو في مكة ويوزعها على الفقراء.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/435-436)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟