الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أحرم بالحج من الحرم فهل يلزمه شيء ؟

الجواب
إذا كان هذا المحرم مقيمًا في الحرم ثم جاء وقت الحج وهو مقيم، إذا دخلها دخولا شرعيا لأداء عمرة أو حج سابق، أو دخلها لحاجة كالتجارة أو نحوها ثم بدا له أن يحج عن نفسه أو غيره فإنه يحرم من مكة ولا حاجة له إلى الميقات.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/20)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟