الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أحرم بالحج عن صبيه ثم لم يكمله، هل عليه شيء ؟

الجواب
يستحب لمن حج بالطفل من أب أو أم أو غيرهما أن يلبي عنه بالحج، وهكذا العمرة؛ لما ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن امرأة رفعت إليه صبيا فقالت: يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال: «نعم ولك أجر». أخرجه مسلم في "صحيحه". ويكون هذا الحج نافلة للصبي ومتى بلغ وجب عليه حج الفريضة إذا استطاع السبيل لذلك، وهكذا الجارية وعلى من أحرم عن الصبي أو الجارية أن يطوف به، ويسعى به، ويرمي عنه الجمار، ويذبح عنه هدياً إن كان قارناً أو متمتعاً، ويطوف به طواف الوداع عند الخروج؛ للحديث المذكور ولما جاء في معناه من الأحاديث والآثار عن الصحابة - رضي الله عنهم - ومن قصر في ذلك فعليه أن يتمم.
فإن كان قد ترك الرمي عنه، أو ترك طواف الوداع، فعليه عن ذلك دم يذبح في مكة للفقراء من مال الذي أحرم عنه، وإن كان لم يطف به طواف الإفاضة أو لم يسع به السعي الواجب فعليه أن يرجع به إلى مكة ويطوف ويسعى، وإذا كان من معه الصبي أو الجارية يخشى أن لا يقوم بالواجب فليترك الإحرام عنه؛ لأن الإحرام عنه ليس واجبا ولكنه مستحب لمن قدر على ذلك. والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(16/376-377)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟