الأحد 30 جمادى الأولى 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

فسخ إحرام الصبي قبل تمام نسكه

الجواب
لا بأس إذا أحرم الصبي أو الصبية التي لم تبلغ، فإذا أحرم الصبي بالعمرة أو الحج وقال: إنه هو، أو رأى وليه أنه يتعب ويشق عليه ففسخ الإحرام فلا حرج في ذلك؛ لأن الصبي غير مكلف؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «رفع القلم عن ثلاثة». وذكر منهم «الصغير حتى يبلغ»، كما إنه إذا شرع في الصلاة ثم خرج منها لم يأثم وقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[البقرة: 196] إنما يوجه الخطاب للمكلف، أما غير المكلف فلا يتوجه إليه الخطاب على سبيل الإلزام، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - وصاحب الفروع - رحمه الله - تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وفيه توسعة على الناس في الواقع؛ لأنه أحياناً مع الزحام والحر والمشقة يتعب الصبي ويصرخ ويصيح، وربما يمزق إحرامه، فكونه يلزم هذا الصغير وهو غير مكلف لا يجب عليه الحج، ولا يتوجه إليه الخطاب إلزاماً بدون دليل قطعي أو ظني غالب، يكون في نفوسنا شيء، وما دامت المسألة ليس فيها دليل من القرآن، أو السنة، وليس فيها إجماع فإن القول الراجح أنه لا يلزمه إتمام النسك.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/456-457)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟