الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أحرم بالحج ثم منع من دخول مكة فماذا يلزمه ؟

الجواب
إن كان قال عند الإحرام: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فيحل ولا شيء عليه، وإذا لم يشترط فالواجب عليه أن يذبح هدياً لقوله: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾[البقرة: 196] ويتحلل حيث أحصر.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/ 433)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟