الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أحرم بالحج ثم طاف وسعى ثم حل من إحرامه لطول المدة المتبقية على الحج ولم يقصر من شعره، فماذا يلزمه ؟

الجواب
قبل الجواب على هذا السؤال: أبين أنه يلحقني الأسف الشديد من هذه القصة التي ذكرها السائل، أن الإنسان يفعل الشيء ثم بعد فعله إياه يسأل وهذا خطأ، الواجب على الإنسان ألا يدخل في شيء حتى يعرفه فمن كان يريد الحج مثلا فليدرس أحكام الحج قبل أن يأتي للحج كما أن الإنسان لو أراد السفر إلى بلد فإنه يدرس طريق البلد وهل هو آمن أو مخوف وهل هو مستقيم أم معوج وهل يوصل إلى البلد أو لا يوصل هذا في الطريق الحسي فكيف في الطريق المعنوي وهو الطريق إلى الله عز وجل، فأنا آسف لكثير من المسلمين أنهم على مثل هذا الحال التي ذكرها السائل عن نفسه، والذي فهمته من هذا السؤال: أن الرجل أتى من بلده قاصدًا المدينة النبوية وأنه أحرم من ميقات المدينة النبوية وهو ذو الحليفة، أي آبار علي لكنه أحرم قارنًا بين الحج والعمرة والمحرم القارن بين الحج والعمرة يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، لكنه لما طاف وسعى وكان قد بقي على الحج أربعة عشر يوما تحلل، وهذا هو المشروع له أن يتحلل، ولو كان نوى القران يتحلل، إذا طاف وسعى قصر ثم حل ولبس ثيابه، فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج، والذي فهمته من السؤال: أن الرجل تحلل ولكنه لم يقصر فيكون تاركًا لواجب من واجبات العمرة وهو التقصير ويلزمه على ما قاله أهل العلم في ترك الواجب يلزمه دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟