الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أحرم بالحج ثم رفضه . . . فماذا يلزمه ؟

الجواب
الحكم في هذا أن الأخ مفرط، ومتهاون في أمر دينه وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما فعل، وإن ذبح هدياً في مكة نظراً إلى أنه كالمحصر العاجز عن إتمام نسكه فحسن، والواجب على المرء إذا أراد أن يتعبد لله بحج أو غيره أن يكون عارفاً لحدوده قبل أن يدخل فيه، فالذي نرى لهذا الأخ أن يذبح هدياً في مكة؛ لأنه بمنزلة المحصر لعجزه عن إتمام نسكه في ذلك العام، وقد قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ﴾[البقرة: 196].
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟