الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أأأ حكم الصلاة على الراحلة في الحضر

الجواب
الصلاة على الراحلة إن كانت فريضة، فإنها لا تصح لا في الحضر ولا في السفر إلا للضرورة، مثل أن تكون السماء تمطر، والأرض مبتلة، ولا يمكنهم النزول عليها والسجود عليها، وأما النافلة فإنها تجوز في السفر خاصة على الراحلة؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به، وأما في الحضر فلا يجوز.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(5)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟