لا تصح منكم صلاة الجمعة في الحالة المذكورة؛ لأن من شروط صحة صلاة الجمعة ووجوبها الاستيطان، فأنتم لستم مستوطنين، فلا تجب عليكم، ولا تصح منكم، إلا لو كان حولكم بلد تقام فيه صلاة الجمعة وصليتموها معهم، فإنها تجزئكم عن الظهر؛ لأنكم صرتم تبعا لهم، وبناء على ما ذكرتم فإنه يجب عليكم أن تقضوا صلاة الظهر عن كل جمعة صليتموها على الحال التي ذكرتم.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/64- 65)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس
هل انتفعت بهذه الإجابة؟