الجواب
إذا تيسر الكشف على المرأة وعلاجها عند طبيبة مسلمة لم يجز أن يكشف عليها ويعالجها طبيب ولو كان مسلماً، وإذا لم يتيسر ذلك واضطرت للعلاج جاز أن يكشف عليها طبيب مسلم بحضور زوجها أو محرم لها؛ خشية الفتنة أو وقوع ما لا تحمد عقباه، فإن لم يتيسر المسلم فطبيب كافر بالشرط المتقدم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.