الجواب
الحكم في ذلك لا بأس به عند الحاجة، كما أسلفنا لكننا نزيد شرطاً ثانياً هو أن نأمن من هؤلاء بحيث نثق بأمانتهم والكافر قد يؤمن في هذه الأمور، فإذا أمنا جانبه ودعت الحاجة لذلك، فلا بأس به كما أن المسلم أيضاً ينبغي أن نزيد هذا القيد فيه فكم من مسلم لا يؤتمن على فروج المسلمات وما يستتر منه.