الجواب
أولاً: ما فعلته بهذه المرأة وأولادها من العناية بها وتوفير النفقة لها هو من باب الإحسان إلى ذوي الأرحام، وأنت مثاب ومأجور عليه إن شاء الله.
ثانيًا: لا يجوز لك أخذ شيء من التبرعات التي خصت بها تلك المرأة - ولو أنفقت عليها وعلى أولادها شيئًا من مالك الخاص- إلا بإذنها، فإن فعلت فإنك مخطئ، ويجب عليك رد ما أخذته وأنفقته على نفسك وأولادك إليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.