الجواب
لابد أن نعرف ما هو هذا الشيء الذي حصل، إن كان ترك واجباً ففيه فدية يذبحها في مكة؛ لأنها تتعلق بالنسك ولا يجزئ في غير مكة.
وإن كان فعل محظوراً فإنه يجزئ فيه واحدة من ثلاثة أمور:
إما إطعام ستة مساكين ويكون في مكة أو في مكان فعل المحظور.
وإما صيام ثلاثة أيام، وفي هذه الحال يصوم ثلاثة أيام في مكة أو غيرها.
وإما ذبح شاة.
إلا أن يكون هذا المحظور جماعاً قبل التحلل الأول في الحج فإن الواجب فيه بدنة يذبحها في مكان فعل المحظور، أو في مكة ويفرقها على الفقراء، أو أن يكون جزاء صيد فإن الواجب مثله أو إطعام، أو صيام، فإن كان صوماً ففي أي مكان. وإن كان إطعاماً أو ذبحاً فإن الله تعالى يقول: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾[المائدة: 95] فلابد أن يكون في الحرم.
وله أن يوكل فيه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكَّل عليّاً- رضي الله عنه - في ذبح ما بقي من هديه.