الجواب
الواجب أن تصرف الزكاة المذكورة فيمن هو مستحق لها من أهلها الذين ذكرهم الله في قوله - سبحانه وتعالى-: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾الآية [التوبة: 60]، فإذا كان من ذكرت من هؤلاء فيعطون منها، ومن لم يكن منهم فلا يجوز إعطاءه. ولا يمنع أن يعطى من الزكاة من عنده وفر من المال لا يكفي لحاجته في تلك السنة. والقاصرون من المستحقين تسلم الزكاة للقائم عليهم من أب وأم أو غيرهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.