الجواب
إذا كان الواقع كما ذكرت، وكان الرضاع خمس مرات فأكثر في الحولين، فليس لمن رضع هذا الرضاع أن يتزوج من بنات أعمامه أو بنات عماته؛ لأنه صار بهذا الرضاع أخا من الرضاع لأعمامه وعماته، وعما لأولادهم، قال الله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾[البقرة: 233] وقال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى أن قال: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾[النساء: 23] وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، وثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك». علما بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ثم تركه اعتبر هذا رضعة، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنا اعتبر ذلك رضعة ثانية وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.