الإثنين 28 شوّال 1445 هـ
إذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس بقليل فما حكم صومها؟
جوابنا عليه أن صيامها صحيح حتى لو أحست بأعراض الحيض قبل الغروب، من الوجع والتألم، ولكنها لم تره خارجا إلا بعد غروب الشمس فإن صومها صحيح؛ لأن الذي يفسد الصوم إنما هو خروج دم الحيض وليس الإحساس به.
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(15/192)
السابق
التالي
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
حكم من جامع امرأته في نهار رمضان جاهلاً بالحكم
حكم التسوك بسواك له طعم أو يتفتت
طهرت من حيضها . . ثم رأت دمًا في نهار...
حكم استعمال معجون الأسنان وقطرة الأذن والعين للصائم
هل يفسد الصوم باستعمال قطرة العين ؟
صامت يومين بعد طهرها ثم عاودها دم الحيض فما الحكم...
حكم من جامع أهله في نهار رمضان جاهلاً
حكم استعمال قطرة العين في نهار رمضان
زنا في نهار رمضان عدة أيام فماذا يلزمه ؟
حكم استعمال المريض قطرات للعين أثناء الصوم
هل مص لبن الزوجة يحرمها عليه؟
حكم مص وعض ثدي الزوجة
أنزل على صدر زوجته ويؤنبه ضميره فما حكم فعله؟
هل يجب الغسل من الجنابة حال تلامس الأعضاء التناسلية؟
ما صحة حديث: (لم يُر للمتحابين مثل النكاح) ؟
هل يفسد الصوم بانتصاب القضيب عند تقبيل الزوجة ؟
حكم نوم الزوج في غرفة بعيدة عن زوجته
هل الزواج واجب أم سنة؟
هل صح حديث: (المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين) ؟
معنى حديث: (كل غلام مرتهن بعقيقته)