هل يعطى من الزكاة لمن غرم في مصروفات معهد وبناء ملحقاته؟
السؤال:
سماحة الشيخ \ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: إشارة لخطابكم عن موضوع الدين المترتب على الأخ الشيخ \ ع. ي. ب. شيخ مشايخ إحدى القبائل بسبب مصروفاته على معهد الصديق بمنطقة الخدرة، ، وبناء ملحقات للمعهد، ومنها المسجد الجامع. نأمل إفادتنا هل يجوز إعطاء المذكور شيء من الزكاة لسداد الدين المترتب عليه، نتيجة الصرف على المعهد ومشروعاته العمرانية المذكورة بخطابكم؟ والله يحفظكم
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: لا مانع من إعطائه من الزكاة لقضاء دينه؛ لكونه من الغارمين المذكور في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ﴾ الآية[التوبة: 60]. وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(14/278-279)