هل يُعطى صاحب المحل . . من الزكاة إذا كان دخله لا يفي غرضه ؟
السؤال:
الفتوى رقم(19534) فيه رجل من الجماعة صاحب عائلة تتكون من ثمانية أشخاص، ولديه محل بيع وشراء، ولكن العمل لديه ضعيف جدا، وربما لا يفي بمصروف بيته، خلافا لأجرة العامل، وكذلك إيجار المحل الذي يصل إلى خمسة وثلاثين ألفا في السنة، وكذلك يا فضيلة الشيخ عليه ديون كثيرة متراكمة، لا يقدر على سدادها، ذلك نتيجة ضعف السوق، ولأنه قام بشراء بيت سكن له قبل عشر سنوات، وأخيرا أصيب بجلطة في القلب، وهو تحت العلاج، حيث الدكتور نصحه بعدم العمل في الوقت الحاضر، فسؤالنا يا فضيلة الشيخ هو: هل يجوز إعطاؤه من الزكاة؛ لأننا وكثيرا من الناس يريدون إعانته ولكن لا نعرف الحكم الشرعي في ذلك، ولأنه ربما يتحرج من ذلك، ولكن عندما يرى فتواكم الموقرة يتضح له الأمر، ولكم الشكر والله يحفظكم ويسدد خطاكم.
الجواب:
إذا كان الواقع ما ذكرت من حال الرجل وتعطله عن العمل، وأن ما عنده من المال لا يكفي لنفقته وسداد ديونه، فلا بأس بإعطائه من الزكاة ما يسد به حاجته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/432-433) المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس