الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 4 ساعات
0
المشاهدات 1373
الخط

هل يعطى المجاهد في سبيل الله من الزكاة ؟ وهل يقدم الفقراء والمساكين على المجاهدين ؟

السؤال:

السؤال الثاني من الفتوى رقم(9622) الجهاد في سبيل الله بالمال هل من الممكن أن يعتبر مصرفًا من مصارف الزكاة، بمعنى آخر: لو أن هناك الفقراء والمساكين والمجاهدين فهل من الممكن تقسيم المال بينهم أم يعطى للفقراء والمساكين وما تبقى يعطى للمجاهدين على أساس أن الفقراء والمساكين مذكورين أولاً في آية مصارف الزكاة ؟

الجواب:

إعطاء الفقراء والمساكين والمجاهدين في سبيل الله من الزكاة مشروع؛ لأن كلا منهم مصرف من مصارفها فيعطى كل كفايته، وإن اقتصر على البعض فلا حرج. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/20) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً