الجواب
المعروف عند أهل العلم، أن الطلاق لا يوقّت، متى وقع وقع بخلاف التحريم، فإنّه يوقّت، أمّا المرأة فلا يكون طلاقها موقّتًا، متى طلقت صار طلاقها غير موقت، فإنْ كان رجعيًا فله رجعتها، وإن كان بائنًا بانت بذلك، ولكن لخطورة المقام، ووجوب الحيطة نؤجل البت في ذلك، إلى حلقة أخرى؛ لأن المقام جدير بالعناية، والله ولي التوفيق.