إذا أطلق الطواف فالمراد به الطواف المشروع وهو لا يقل عن سبعة أشواط ولا يزيد عليها، كما أننا إذا قلنا: ( صلاة ) فهي الصلاة المشروعة التي لها صفة معينة، من ركوع وسجود وقيام وقعود، فالطواف إذا أطلق فإنما المراد به الطواف بالبيت، وقد ثبت في الصحيحين، وغيرهما من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما - أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» وفي رواية لأبى داود: «لا حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت» والطواف إذا أطلق فهو سبعة أشواط.
اقرأ أيضًا: حكم طواف الوداع في العمرة
هل انتفعت بهذه الإجابة؟