الجواب
من موانع الإرث اختلاف الدين، فإذا كان أولاد هذا الرجل من زوجته الثانية ليسوا مسلمين كأمهم، فإنهم لا يرثون من أبيهم، وكذلك أمهم الكافرة لا ترث من زوجها المسلم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر» متفق عليه. أما إن كان أولاده من زوجته الكافرة مسلمين أو بعضهم فإن المسلم منهم يرث أباه كبقية ورثته المسلمين، وكون أمهم غير مسلمة لا يمنع من إرثهم من أبيهم، وهكذا إذا كانوا صغاراً لم يبلغوا الحلم فإنه يحكم بإسلامهم تبعاً لأبيهم ويرثون منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.