الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
أما الحديث فقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما ومعناه: وصل شعر المرأة بشعر مستعار من غيرها فالمستوصلة طالبة للوصل والواصلة هي التي تفعله لها، ومن حكم النهي عنه أنه زينة مزورة قد تستعمل للغش في الزواج وغيره كما في حديث معاوية في البخاري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سماه الزور وإذا عرف معنى الحديث وحكمة النهي عن الوصل فإنه يعلم من ذلك أن الحديث لا يتناول ما تفعله الطالبات من ربط خرق على شكل وردة في رأس كل ضفيرة، ولكن ربط الخرق على شكل وردة في رأس كل ضفيرة وكذلك الطوق الذي يعمل من الخرق البيضاء ويجعل في الرقبة مدلى على الصدر إن لم يكن
من صنيع الكفار المختص بهم فلا بأس به؛ لأن الأصل الإباحة وعلى من تلبسه للزينة ستره عن غير محارمها إذا كن من اللاتي يجب عليهن التستر، وإن كان من صنيع الكفار المختص بهم حرم للنهي عن التشبه بهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.