الجواب
ما دمتم لا تعلمون عن نية والدكم في الأرض المذكورة فليس عليها زكاة في فترة حياته، وأما بعد موته، فقد آلت إلى ورثته، وما دامت قد بيعت بالمبلغ المذكور فكلٌّ يزكي نصيبه من هذا المبلغ إذا تم عليه الحول وهو في ملكه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.