هل يجوز له دفع زكاة ماله إلى إخوته وأخواته القاصرين وغير القاصرين ؟
السؤال:
بارك الله فيكم، وفي سؤاله الثاني يقول: هل يصح إخراج زكاة المال، أو زكاة الفطر لإخواني وأخواتي القاصرين، الذين تقوم على تربيتهم أم والدتي بعد وفاة والدنا رحمه الله، وهل يصح دفع هذه الزكاة إلى إخواني وأخواتي غير القاصرين، ولكنني أشعر أنهم محتاجون إليها ربما أكثر من غيرهم من الناس الذين أدفع لهم هذه الزكاة، أفيدوني أفادكم الله وسدد خطاكم؟
الجواب:
الجواب أن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة على القريب، صدقة وصلة إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم، وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق، فإن هذا لا يجوز، فإذا قُدِّر أن هؤلاء الإخوة والأخوات فقراء، وأن مالك لا يتسع للإنفاق عليهم، فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك، وكذلك حول الإخوة أو الأخوات عليهم ديون من الناس، وقضيت ديونهم من زكاتك، فإنه لا حرج عليك في هذا أيضاً، وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أو ذلك بأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها، فيكون قضاؤها من زكاته أمراً مجزياً حتى لو كان ابنك، أو أباك، وعليه دين لأحد وهو لا يستطيع وفاءه، فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك، أي: يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك، بشرط ألا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك، فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك، لئلا يتخذ ذلك حيلة إلى امتناع الإنسان من الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدينوا، ثم يقضي ديونهم من زكاته.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب