الجواب
إذا كان صاحب المؤسسة يدفع للعمال الذين يعملون عنده من زكاة ماله لتسديد ما عليهم من ديون وهم من أهل الزكاة ولم يكن ذلك لأجل استغلالهم أو جعل ذلك مكافأة لهم فهذا جائز ولا محذور فيه، وللعمال تسديد ما عليهم من ديون للمؤسسة التي يعملون فيها بطيب نفس منهم من دون إكراه من قبل المؤسسة أو اشتراط، أما إن كان صاحب المؤسسة يخصم من ديون العمال من زكاة ماله فلا يجوز ذلك؛ لما في ذلك من حماية ماله بماله؛ لأن العامل قد يتأخر في تسديد ديونه ويماطل المؤسسة فيلجأ صاحب المؤسسة لهذه الحيلة حماية لماله بماله، ولأن الزكاة أخذ وعطاء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.