الخميس 11 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

لو دفع الدائن زكاة ماله للمدين، ثم ردها عليه بلا حيلة أجزأت زكاته

الجواب
الصحيح أنه لا يجوز إسقاط الدين الذي في ذمة الغريم عند اليأس منه أو تأخره مع نية احتسابه من الزكاة؛ لأن الزكاة مال يدفع إلى الفقراء لفقرهم وحاجتهم، لكن لو أعطي من الزكاة فردها على أهلها وفاء لما في ذمته جاز ذلك، إن لم يكن هناك قصد أو محاباة.
المصدر:
فتاوى الشيخ ابن جبرين

هل انتفعت بهذه الإجابة؟