هل يجوز شراء الأشرطة الدعوية من أموال الزكاة ؟
السؤال:
الفتوى رقم(16565) نفيدكم أنه يوجد لدينا رخصة رسمية بنسخ الأشرطة وتوزيعها إلى الخارج، ويشرف على هذه الرخصة إدارة بناء المساجد والمشاريع الخيرية بالرياض. وسؤالنا هو: هل يجوز أن تخرج الزكاة لهذه الأشرطة الإسلامية، حيث قد توقف بعض المحسنين عن دفع الزكاة لهذا الغرض الهام؟
الجواب:
لا يجوز صرف الزكاة فيما ذكر؛ لأنه ليس من مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في الآية الكريمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/418-419)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس