السبت 15 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 7 ساعات
0
المشاهدات 433
الخط

هل يجوز دفع الزكاة للأقارب كالعم والعمة . . .؟

السؤال:

هل الأقارب والأهل والعم والعمة يجب أن أعطيهم من الزكاة وهل هم من الأصناف الثمانية؟

الجواب:

الأصناف الثمانية هم الفقراء والمساكين والعاملون على الصدقة والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فإذا كان أعمامك أو أبناء أعمامك أو أبناء إخوانك أو أبناء أخواتك إذا كانوا من أهل الزكاة حسب الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل فلا حرج أن تعطيهم من الزكاة، أما إذا لم يكونوا كذلك بأن كانوا أغنياء ولا حاجة لهم إلى الزكاة، فإنك لا تعطيهم فالقرابة ليست سبباً لاستحقاق الزكاة بل الأسباب ما ذكره الله في سورة برآءة.

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

أضف تعليقاً