الجواب
لا يحل أكل اللحم المذبوح إلا إذا علمنا أنه صدر ممن تحل ذبيحته والذين تحل ذبائحهم ثلاثة أصناف المسلمون واليهود والنصارى؛ لقول الله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ﴾[المائدة: 5] فسره ابن عباس - رضي الله عنهما- بأنه ما ذبحوه فهو حلال ويدل لهذا: «أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- قبل هديه الشاة من المرأة اليهودية وأكل منها» وإذا صدر الذبح من أهله أي من مسلم أو يهودي أو نصراني، فإنه لا يلزمنا أن نعلم أنه قد ذبحه على طريقة إسلامية أو لا أو هل سمى أو لا ؟ لأن الأصل في الفعل الصادر من أهله أنه على وجه الصواب ولهذا «لما سئل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن قوم يأتون باللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا قال للسائل سموا أنتم وكلوا» أما إذا كنتم لا تعلمون من أين جاء هذا اللحم ويحتمل أنه جاء من بلاد لا يحل ذبائح أهلها أومن بلاد يحل ذبائح أهله فلا تأكلوه