الجواب
إذا كان ما يأخذه هو وشيخ القبيلة من المزارعين تبرعًا منهم وليس زكاة فلا حرج عليهما في أخذه؛ لأنه مدفوع بطيب نفس إحسانًا إليهما مقابل خدمتهما للقبيلة، وإذا كان ما يأخذانه من القبيلة من الزكاة فلا يجوز لهما أخذه؛ لأنهما ليسا من مصارف الزكاة هذا من جهة، ولا يجوز دفع الزكاة لهما مقابل خدمتهما للقبيلة من جهة أخرى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.