الجواب
لا يجوز للأب أن يدفع زكاة ماله لابنه؛ لأن الزكاة لا تجوز للفرع ولا للأصول؛ ولأن نفقته واجبة عليك، ومساعدته من غير الزكاة في تسديد دينه لا مانع منه؛ لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.