هل له قضاء دين ابنه من زكاة ماله ؟
السؤال:
الفتوى رقم(18353) لي ابن موظف، أقام بجانب وظيفته محلا تجاريا لبيع الملابس، تكلف فيه مبلغا كبيرا، تدين نصفه مني، من مالي الذي هو لجميع ورثتي، وهذا المحل لم يوفق، ولم يسد نصف ما تكلف، وعجز ابني عن سداد حق الناس وعن سدادي عجزا لا يرجى سداده كما هو ظاهر في السوق، لدرجة أنه يدفع نصف مرتبه في السداد، ولا يستطيع حتى لو استمر ثلاث سنوات على هذا الحال. فهل يحق لي أن أعطيه من الصدقات المجتمعة عندي مبلغا يسدد به بعض أصحاب الدين ويسدد المبلغ الذي أعطيته أنا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، علما بأن ابني هذا متزوج ويعول أسرة تعدادها 6 أفراد.
الجواب:
لا يجوز للأب أن يدفع زكاة ماله لابنه؛ لأن الزكاة لا تجوز للفرع ولا للأصول؛ ولأن نفقته واجبة عليك، ومساعدته من غير الزكاة في تسديد دينه لا مانع منه؛ لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/367-368)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس