السبت 15 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 12 ساعات
0
المشاهدات 420
الخط

هل له دفع زكاة ماله لعمه المحتاج ؟

السؤال:

السؤال الثاني من الفتوى رقم(6663) هل يجوز أن أعطي زكاة المال كله رجلاً فقيرا، عما لي، أم لا؟

الجواب:

إذا كان عمك فقيرًا وذا حاجة فأعطه قدر ما يكفي لحاجته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/63- 64) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً