هل له دفع زكاة ماله لعمه المحتاج ؟
السؤال:
السؤال الثاني من الفتوى رقم(6663) هل يجوز أن أعطي زكاة المال كله رجلاً فقيرا، عما لي، أم لا؟
الجواب:
إذا كان عمك فقيرًا وذا حاجة فأعطه قدر ما يكفي لحاجته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/63- 64) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس