الجواب
إذا كان أخوك لا يصلي أبدا لا في المسجد ولا في البيت فلا تعطه من زكاتك؛ لأنه مرتد عن الإسلام إلا إذا اشترطت عليه أن يعود إلى دينه ويصلي فحينئذٍ أعطه أولاً صدقة تأليفًا له على الإسلام وترغيبا له فيه، ثم إذا استقام ومشت أحواله على الوجه المرضي فأعطه من زكاتك، وإن لم يكن له أولاد وأنت وارثه الوحيد، فإنه يجب عليك أنه توفر له النفقة من مالك لا من الزكاة.