هل له دفع زكاة ماله لأخته إذا كانت تحت زوج فقير؟
السؤال:
الأخت إذا كانت ذات زوج وهي فقيرة وزوجها فقير، فهل يجوز أن يعطيها أخوها من زكاته؟
الجواب:
لا بأس أن يعطيها من زكاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/426)
السؤال:
الأخت إذا كانت ذات زوج وهي فقيرة وزوجها فقير، فهل يجوز أن يعطيها أخوها من زكاته؟
الجواب:
لا بأس أن يعطيها من زكاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/426)