الجمعة 07 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 3 ساعات
0
المشاهدات 399
الخط

هل له دفع زكاة ماله لأخته إذا كانت تحت زوج فقير؟

السؤال:

الأخت إذا كانت ذات زوج وهي فقيرة وزوجها فقير، فهل يجوز أن يعطيها أخوها من زكاته؟

الجواب:

لا بأس أن يعطيها من زكاته. 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/426)

أضف تعليقاً