الجمعة 07 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 2 ساعات
0
المشاهدات 408
الخط

هل له دفع زكاة ماله كله لأولاد عمه. . . ؟ وهل له دفع زكاة ماله لوالديه إذا لم يكن هو المنفق عليهم ؟

السؤال:

الفتوى رقم(6707) إنني أملك بعضا من المال، وفي شهر رمضان أدفع زكاته إلى الفقراء في بلدي حيث أعرف أحوال الفقراء، علما أنه يوجد لدي أيتام وهم أولاد عمي وأمهم التي تقوم برعايتهم، وليس عندهم شيء لا عقار ولا مزرعة، وهم من ضمن الفقراء المحتاجين، فهل يجوز أن أدفع زكاة مالي لهم دون غيرهم، أم أعطيهم نصيبهم مع الفقراء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وإذا دفعت بعضا من الزكاة إلى والدي ووالدتي وهما ليسا في بيتي، وليس أقوم بلازمهما، حيث مالهما يكفيهما عني، فهل يجوز أن أعطيهما منها شيئا أم لا؟ والله يحفظكم.

الجواب:

دفعك زكاة مالك كلها أو بعضها لأولاد عمك الفقراء جائز، وهو أعظم أجرًا من دفعها لغيرهم من المستحقين أيضًا؛ لأنه زكاة وصلة رحم، أما دفعها لوالديك فلا يجزئك؛ لأن نفقتهما واجبة عليك، فإذا أعطيتهما منها فكأنك أعطيت نفسك، ولأنك ذكرت أن عندهما ما يكفيهما، فلا يجوز لهما الأخذ من الزكاة مطلقا لا منك ولا من غيرك، ولكن عليك صلتهما من غير الزكاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/64- 65) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً