الجواب
دفعك زكاة مالك كلها أو بعضها لأولاد عمك الفقراء جائز، وهو أعظم أجرًا من دفعها لغيرهم من المستحقين أيضًا؛ لأنه زكاة وصلة رحم، أما دفعها لوالديك فلا يجزئك؛ لأن نفقتهما واجبة عليك، فإذا أعطيتهما منها فكأنك أعطيت نفسك، ولأنك ذكرت أن عندهما ما يكفيهما، فلا يجوز لهما الأخذ من الزكاة مطلقا لا منك ولا من غيرك، ولكن عليك صلتهما من غير الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.