الجواب
لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمراً، ولا جنيه وتحضيره لمن يفعل ذلك؛ لأن هذا من الإعانة على معصية الله، وقد قال تعالى: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2] وقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه؛ من أجل تعاونهم على الإثم والعدوان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.