هل له أن يدفع زكاته لابنة أخته إذا كانت تحت زوج لا ينفق عليها؟
السؤال:
شخص لديه ابنة أخت متزوجة من رجل لديه امرأة أخرى، هل تعطى هذه البنت من الزكاة؟
الجواب:
نعم يعطيها خالها إذا كانت فقيرة وزوجها لا ينفق عليها؛ لفقر أو بخل، لعدم التوارث.
المصدر:
فتاوى الشيخ ابن جبرين