الثلاثاء 11 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 20 ساعات
0
المشاهدات 429
الخط

هل له أن يدفع زكاته لابنة أخته إذا كانت تحت زوج لا ينفق عليها؟

السؤال:

شخص لديه ابنة أخت متزوجة من رجل لديه امرأة أخرى، هل تعطى هذه البنت من الزكاة؟

الجواب:

نعم يعطيها خالها إذا كانت فقيرة وزوجها لا ينفق عليها؛ لفقر أو بخل، لعدم التوارث. 

المصدر:

فتاوى الشيخ ابن جبرين

أضف تعليقاً