الأربعاء 15 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل لها الكشف على أبناء عمها إذا كانت أختها قد رضعت من جدتها لأبيها؟

الجواب
يجب أن نعلم قاعدة مهمة في باب الرضاع يتبين بها حكم هذه المسألة وغيرها وهي: أن الرضاع لا ينتشر إلى أقارب الرضيع ولا يؤثر فيهم شيئاً إلا ما كان من ذريته أي أن الرضاع لا يؤثر إلا على الراضع وذريته فقط وأما أقاربه أي أقارب الراضع كأبيه وأمه وإخوانه فلا أثر للرضاع فيهم وبناء على ذلك: فإن هذه السائلة التي تقول: إن أختها الكبرى رضعت من جدتها أم أبيها خمسة عشرة يوماً لا علاقة لها في أبناء عمها وليسوا من محارمها لكن أبناء عمها محارم لأختها التي رضعت من جدتهم لأن أختها التي رضعت من جدتهم تكون عمة لهم.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟