الإثنين 06 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 28-12-2022

هل للوكيل في تفريق الزكاة إعطاء والده منها ؟

الجواب

إذا كان يطلب من الناس المساعدة لإخوانه الفقراء، ومن جملتهم والداه وهما فقيران فهو مأجور، ويكون وكيلاً لمن دفع إليه الزكاة، فإذا كان صادقًا متحرّيًا لأهل الحاجة فلا بأس عليه، يعطي والديه وغير والديه إذا كانا فقيرين.

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(15/311-312)


هل انتفعت بهذه الإجابة؟