الجواب
الدليل على تحديد الفقهاء في المدفوع في الزكاة من الغنم أن يكون جذعًا من الضأن، وثنيًا من المعز – حديث سويد ابن غفلة -رضي الله عنه- قال: «أتانا مصدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز» رواه أبو داود والنسائي وأحمد في (المسند) والدارقطني والبيهقي، ولأنهما أقل السن المجزئ في الأضحية، لا يجوز أن يؤخذ من صاحب المال أعلى منهما سنًا إلا برضاه.