السبت 26 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

هل لزوجته أن تُشرك والديها المتوفين في أضحيته ؟

الجواب
إذا ضحيت من مالك عن نفسك وأهل بيتك فهذا عمل مشروع، فإذا رأيت أن تشرك أبا زوجتك أو أم زوجتك فلا بأس، وأما هي فليس لها ذلك، ليس لها التصرف في أضحيتك، فأنت المضحي عن نفسك وأهل بيتك. فإذا رأيت أن تضم أبا زوجتك وأمها إلى أهل بيتك فلا بأس بذلك.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(18/43)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟