هل لجابي الزكاة أو من يقوم على توزيعها أن يأخذ منها؟
السؤال:
السؤال الثالث من الفتوى رقم(6375) هل لجابي الزكاة أو الذي يقوم بتوزيعها على مستحقيها أن يأخذ شيئاً من هذه الزكاة إن كان الجواب نعم فما مقدار ما يستحقه؟
الجواب:
إذا كان من يجبيها أو يوزعها مكلفاً بذلك من ولي الأمر أو نائبه جاز له أن يأخذ منها ولو غنياً قدر ما يعطيه ولي الأمر أو نائبه.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/7) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس