الجواب
السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من محبكم محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم حفظه الله
كتابكم الكريم المؤرخ 13 الجاري سرنا صحتكم الحمد لله على ذلك، تهنئتكم بشهر رمضان المبارك لكم منا مثلها، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم فيه، وأن يوفقنا لاغتنام أوقاته بالأعمال الصالحة وقبولها.
سؤالكم عن مكينة الفلاح التي لإخراج الماء وما يحصل له من غلة بصل ونحوه، فنفيدكم بأن هذه ليس فيها زكاة؛ لأن المكينة المعدة للاستعمال ليست مما تجب الزكاة في عينه كالذهب ولا في قيمته كالعروض، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» . وأما البصل والبطيخ وشبههما فليس فيها هي زكاة، وإنما الزكاة في حبوب بذورها على المشهور من المذهب إذا بلغ نصاباً وهو خمسة أوسق.
وأما الإبل والبقر والغنم التي اتخذها هذا الفلاح للتجارة فهذه عروض تجارة يثمن ما عنده على رأس الحول ويخرج ربع عشر قيمته التي يسوى.
وأما من جهة السيارة التي اشتراها للتأجير عليها وأعطاها شخصاً يكتسب عليها فإن نفس السيارة ليس فيها زكاة؛ لأنه لم يقصد الاتجار بعينها، وإنما قصده إبقاؤها لاستغلال أجرتها فهي كالبيوت التي أبقاها ليستغل أجرتها فلا يكون في نفس السيارة ولا نفس البيوت زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة المتحصلة إذا بلغت نصاباً أو كان عنده ما يتمم به النصاب.
هذا ما لزم، شرفونا بما يلزم، بلغوا سلامنا الأولاد والشيخ محمد الصالح ومن سأل عنا، كما منا الجميع بخير، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 15/9/1387هـ.