الثلاثاء 11 جمادى الأولى 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل في المال الموصى به زكاة ؟ وهل في أموال الأيتام زكاة ؟

الجواب
أما الثلث الذي للميت فلا زكاة فيه لأنه ليس له مالك، وإنما هو معد لوجوه الخير.
وأما الدراهم التي للأيتام فتجب فيها الزكاة، فيخرجها الولي عنهم؛ لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة لا يشترط فيها بلوغ ولا عقل؛ لأن الزكاة واجبة في المال.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/307)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟