الجمعة 01 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في المال الموصى به إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ؟

السؤال
الفتوى رقم(21329)
توفي (ع. ص. ب) وترك وصية بثلث أمواله للخير، وتم تعييني من قبل المحكمة الكبرى بجدة مصفيا لتركته بسبب خلافات بين الورثة الذين كانوا قد أقاموا دعوى قضائية ضد الوريث الوصي. وقمت بمزاولة عملي كمصف للتركة، بما في ذلك تحصيل الأموال والإيرادات الخاصة بالتركة، وحفظ ثلثها للخير.
وقد نتج عن ذلك تراكم مبالغ لصالح ثلث الخير خلال الفترة من 16 / 5 / 1418هـ، إلى 4 / 1 / 1421هـ، وسؤالي هو:
1- هل يخضع ثلث الخير للزكاة الشرعية، وإذا كان يخضع فمن أي تاريخ يخضع؟
2- هل يجوز أن يدفع من هذا الثلث أو من الزكاة المستحقة عن ذلك الثلث جزءا لبعض الورثة الذين تنطبق عليهم واحدة أو أكثر من الفئات الثمانية؟
3- هل أقوم بدفعها أنا كمصف للتركة؟ علما بأن الوريث الوصي لا يطمئن إليه باقي الورثة بسبب ملاحظات الورثة الآخرين عنه؟
وجزاكم الله خيرًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كما سأل المستفتي سؤالا آخر هذا نصه:
توفي (ع. ح. ب) وترك وصية بثلث أمواله للخير، وتم تعييني من قبل المحكمة الكبرى بجدة مصفيا لتركته بسبب خلافات بين الورثة الذين كانوا قد أقاموا دعوى قضائية ضد بعضهم البعض، وقمت بمزاولة عملي كمصف للتركة بما في ذلك تحصيل الأموال والإيرادات الخاصة بالتركة، وحفظ ثلثها للخير، وقد نتج عن ذلك تراكم مبالغ لصالح ثلث الخير خلال الفترة من 23 / 10 / 1416هـ ، إلى 4 / 1 / 1421هـ، وسؤالي هو:
1- هل يخضع ثلث الخير للزكاة الشرعية، وإذا كان يخضع فمن أي تاريخ يخضع؟
2- هل أقوم بدفعها أنا كمصف للتركة؟ علما بأن الورثة جميعهم لا يطمئن أحد إلى أحد منهم.
وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب
الثلث الموصى به المذكور في السؤالين لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه مال مرصد على وجوه الخير، وليس مملوكا لأحد بعينه قبل توزيعه، ويصرف في مصارفه التي حددها الوصي، وتنفذ شروطه التي اشترطها في وصيته بعد الرجوع إلى المحكمة الشرعية في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8 /201-203) المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟